( ويختلف الإحياء بحسب الغرض ) المقصود    ( منه ) والشارع أطلقه وليس له حد في اللغة  ،  فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض  [ ص: 339 ] وضابطه أن يهيأ كل شيء لما يقصد منه غالبا ( فإن أراد مسكنا اشترط ) لحصوله ( تحويط البقعة ) بآجر أو لبن أو قصب على عادة ذلك المكان  ،  وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء  ،  لكن نص في الأم على اشتراط البناء وهو المعتمد  ،  والأوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة  ،  ومن ثم قال المتولي  وأقره ابن الرفعة  والأذرعي  وغيرهما : لو اعتاد نازلو الصحراء تنظيف الموضع من نحو شوك وحجر وتسويته لضرب خيمة وبناء معلف ففعلوا ذلك بقصد التملك ملكوا البقعة  ،  وإن ارتحلوا عنها أو بقصد الارتفاق فهم أولى بها إلى الرحلة ( وسقف بعضها ) ليتهيأ للسكنى ويقع عليها اسم المسكن . 
نعم قد يهيئ موضعا للنزهة في زمن الصيف  ،  والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينئذ ( وتعليق باب ) أي نصبه لأن العادة فيها ذلك ( وفي الباب ) أي تعليقه ( وجه ) أنه لا يشترط لأنه للحفظ والسكنى لا تتوقف عليه ( أو زريبة دواب ) مثلا ( فتحويط ) ولا يكفي نصب سعف وأحجار من غير بناء ( لا سقف ) لأن العادة فيها عدمه ( وفي ) تعليق ( الباب الخلاف ) السابق ( في المسكن ) والأصح اشتراطه  ،  ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده للسكنى ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ  ،  بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام ( أو مزرعة ) بتثليث الراء والفتح أفصح ( فجمع ) نحو ( التراب ) أو الشوك ( حولها ) كجدار الدار ( وتسوية الأرض ) بطم المنخفض وكسع العالي وحرثها إن توقف زرعها عليه مع سوق ما توقف الحرث عليه ( وترتيب ماء لها ) بشق ساقية من نحو نهر أو بحفر قناة أو بئر أو نحو ذلك  ،  وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط السقي بالفعل  ،  فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجراؤه كفى  ،  وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما رجحه في الشرح الصغير  ،  هذا ( إن لم يكفها المطر المعتاد ) فإن كفاها لم يحتج لترتيب الماء . 
نعم بطائح العراق  يعتبر حبسه عنها عكس غيرها كما ذكره الماوردي  والروياني  وغيرهما وأراضي الجبال  [ ص: 340 ] التي لا يمكن سوق الماء إليها ولا يكفيها المطر تكفي الحراثة وجمع التراب كما اقتضاه كلام المصنف  في الروضة كالرافعي  ،  وجزم به غيرهما ( لا الزراعة ) فلا تشترط في إحيائها ( في الأصح ) كما لا تشترط سكنى الدار لأن استيفاء المنفعة خارج عن الإحياء  ،  والثاني نعم إذ الدار لا تصير محياة حتى يصير فيها عين مال المحيي فكذا المزرعة ( أو بستانا فجمع التراب ) حولها إن اعتادوا ذلك بدلا عن التحويط ( و ) إلا اشترط ( التحويط ) ولو بنحو قصب ( حيث جرت العادة به ) إذ الإحياء لا يتم بدونه  ،  وعبارة المصنف  محمولة على التنويع لتوافق عبارة الروضة وأصلها ( وتهيئة ماء له ) إن لم يكفه مطر كالمزرعة ( ويشترط ) نصب باب و ( الغرس ) ولو لبعضه بحيث يسمى معه بستانا كما أفاده الأذرعي  ،  فلا يكفي غرس الشجرة والشجرتين في المكان الواسع ( على المذهب ) إذ لا يتم اسمه بدونه بخلاف المزرعة بدون الزرع  ،  ولا يشترط أن يثمر  ،  وما يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يعتبر قصده  ،  بخلاف ما يفعل له ولغيره كحفر بئر فإنه يتوقف ملكه على قصده  ،  وقيل لا يشترط الغرس . 
     	
		
				
						
						
