( ولا تصح المخابرة    ) على ما حكي من اتفاق المذاهب الأربعة ( وهي عمل الأرض ) أي المعاملة عليها كما في المحرر وعبر به في الروضة ( ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة  ،  وهي المعاملة والبذر من المالك ) للنهي الصحيح عنهما ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة  ،  واختار جمع جوازهما وتأولوا الأخبار على ما لو شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى  ،  واستدلوا بعمل عمر  رضي الله عنه وأهل المدينة    . ويرد بأنها وقائع فعلية تحتمل في المزارعة لكونها تبعا وفيها وفي المخابرة لكونها إحدى الطرق الآتية  ،  ومن زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها  لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف  ،  لكن غلطه فيه التاج الفزاري  وهو الأوجه  ،  ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع  ضمنه  ،  لأنه في يده وعليه حفظه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					