كتاب المساقاة  لما كانت شبيهة للقراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض وللإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما . وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف المحتاج إليه فيها غالبا  ،  لا سيما بالحجاز  فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة  ،  وهي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته . والأصل فيها  قبل الإجماع " معاملته صلى الله عليه وسلم يهود خيبر   على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " رواه الشيخان  [ ص: 245 ] ،  والحاجة داعية إليها  ،  والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع أنه قد لا يطلع شيء  ،  وقد يتهاون الأجير في العمل لأخذ الأجرة  ،  وبالغ  ابن المنذر  في رد مخالفة  أبي حنيفة  رضي الله عنه فيها  ،  ومن ثم خالفه صاحباه  ،  وزعم أن المعاملة مع الكفار تحتمل الجهالات مردود بأن أهل خيبر  كانوا مستأمنين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					