( ولا شفعة إلا لشريك    ) في العقار المأخوذ ولو ذميا ومكاتبا مع سيده وغير آدمي كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه حصته يشفع له ناظره فلا شفعة لغير شريك  ،  كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصته في دينه  فلا يشفع الوارث لأن الدين لا يمنع الإرث  ،  وكالجار للخبر المار عن  البخاري  لصراحته وعدم قبوله التأويل  ،  بخلاف أحاديث إثباتها للجار فإنه يمكن حمله على الشريك فتعين جمعا بين الأخبار  ،  ولو قضى حنفي بها للجار  لم ينقض  ،  وحل الأخذ باطنا وإن كان الآخذ شافعيا  ،  ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه الآخر نصيبه  لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا تستحق به الشفعة ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني  لامتناع قسمة الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة . 
نعم على ما اختاره الروياني  والمصنف  من  [ ص: 199 ] جواز قسمته عنه إذا كانت إفرازا لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد  ،  ولا لموصى له بالمنفعة ولو مؤبدا  ،  وأراضي الشام  غير موقوفة كما قطع به الجرجاني  ،  قال جمع : بخلاف أراضي مصر  لكونها فتحت عنوة ووقفت  ،  وأخذ السبكي  من وصية  الشافعي  أنه كان له بها أرض ترجيح أنها ملك  ،  وهو يؤيد القائل بأنها فتحت صلحا كما سيأتي بسطه في السير  ،  وقد لا يشفع الشريك لكن لعارض كولي غير أصل شريك لموليه باع شقص محجوره فلا تثبت لاتهامه بمحاباته في الثمن  ،  وفارق ما لو وكل شريكه فباع فإنه يشفع بأن الموكل متأهل للاعتراض عليه عند تقصيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					