( ولو )   ( حدث ) في المغصوب ( نقص يسري إلى التلف )    ( بأن ) بمعنى كأن   ( جعل ) الغاصب ( الحنطة هريسة ) أو الدقيق عصيدة  أو صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ندي فتعفنت عفنا غير متناه ( فكالتالف ) إذ لو تركه بحاله فسد فكأنه هلك فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو قيمة ( وفي قول يرده مع أرش النقص ) قياسا على التعييب الذي لا يسري  ،  وقيل يتخير بين الأمرين  ،  وعلى الأول يملك الغاصب ذلك إتماما للتشبيه بالتالف لأنه غرم للمالك ما يقوم مقام الحنطة من كل وجه كما جزم به المصنف  في نكته  ،  ورجحه ابن يونس  وهو مقتضى كلام الإمام  وصححه السبكي  ،  وقيل يبقى للمالك لئلا يقطع  [ ص: 176 ] الظلم حقه  ،  وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن فرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفي مسألة جلد الشاة غير باقية  ،  ومعنى ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة  ،  وأشار المصنف  بالتمثيل إلى أن صورة المسألة إذا حدث النقص بفعل الغاصب  ،  فلو حدث في يده كما لو تعفن الطعام بنفسه أخذه المالك مع الأرش  ،  أما ما لا يسري إلى التلف فيجب أرشه كما مر  ،  وسيأتي الكلام على خلط مثلي بمثله . 
     	
		
				
						
						
