( وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة    ) لانتفاء المحذور وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة ( أو ) ذكر ( محرم ) للجارية لانتفاء المحذور  ،  ومثل المحرم مالكها بأن يستعيرها من مستأجر  ،  وكذا من موصى له بالمنفعة إن كانت ممن لا تحبل لجواز وطئه حينئذ بخلاف من تحبل لأنها قد تلد فتكون منافع ولده للموصى له  ،  أو زوج ويضمنها كما قاله ابن الرفعة  ولو في بقية الليل إلى أن يسلمها لسيدها أو نائبه لانتفاء المحذور  ،  بخلاف إعارتها لأجنبي ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا لخدمته وقد تضمنت نظرا وخلوة محرمة ولو باعتبار المظنة فيما يظهر  ،  بخلاف ما إذا لم تتضمن ذلك  ،  وعليه يحمل كلام الروضة  ،  وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح قال الإسنوي  وغيره : وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة  وهو كعكسه بلا شك  ،  ولو كان  [ ص: 123 ] المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا  ،  والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد كالإجارة للمنفعة المحرمة  ،  وهو ما بحثه في الروضة في صورة الأمة واستشهد عليه بإطلاق الجمهور نفي الجواز وهو المعتمد  ،  وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك  ،  وقدمت في الرهن ما يعلم منه أنه لا يخالف ذلك قولهم : إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه  ،  وإن زعم المخالفة بعض المتأخرين  ،  وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما  لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للإسنوي  في الثانية  ،  والأوجه أنه يلحق بالمشتهاة الأمرد الجميل ولو لمن لم يعرف بالفجور وإن أوهم كلام الزركشي  تقييد المنع بمن عرف به  ،  وإنما جاز إيجار حسناء لأجنبي والإيصاء له بمنفعتها  لأنه يملك المنفعة فينقلها لمن شاء  ،  والمعير لا يعير فينحصر استيفاؤه بنفسه : أي أصالة حتى لا ينافي ما مر من جواز إنابته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					