ويشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له  كما يؤخذ من قوله ( وإذا )   ( كذب المقر له المقر ) بمال    ( ترك المال ) المقر به ( في يده ) في صورة العين ولم يطالب بالدين في صورته ( في الأصح ) لأن يده مشعرة بالملك ظاهرا  ،  والإقرار بالطارئ عارضه التكذيب فسقط  ،  ومن ثم كان المعتمد أن يده تبقى عليه يد ملك لا مجرد استحفاظ  ،  وما بحثه الزركشي  من حرمة وطئه لإقراره بتحريمه عليه بل قال : ينبغي تحريم جميع التصرفات حتى يرجع يرد بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهرا فقط  ،  وأما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدمه ولو ظنا  ،  وحينئذ فلا يصح ما ذكره بإطلاقه  ،  والثاني ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه ( فإن رجع المقر في حال تكذيبه ) مصدر مضاف للمفعول ( وقال غلطت ) في الإقرار أو تعمدت الكذب ( قبل قوله في الأصح ) لما مر من أن يده عليه يد ملك . 
والثاني لا بناء على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه  ،  أما رجوع المقر له وإقامة بينة به فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا لأن نفيه عن نفسه بطريق المطالبة ونفي المقر بطريق الالتزام فكان أضعف  ،  ولو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر  سقط حقه  ،  قال المتولي    : حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع ما لم يدع نكاحا مجددا . 
وإنما احتيج لهذا الاستثناء لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره  ،  ولو أقر لآخر بقصاص أو حد قذف وكذبه  سقط وكذا حد سرقة وفي المال ما مر من كونه يترك  [ ص: 76 ] في يده  ،  ولو أقر له بعبد فأنكره  لم يحكم بعتقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين  ،  بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار  ،  فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية  ،  ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر  لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا للمقر فيما عينه له . 
     	
		
				
						
						
