[ ص: 449 ]   ( ثم إن )   ( عين مكان التسليم ) في الكفالة    ( تعين ) إن كان صالحا كما قاله بعض المتأخرين  ،  وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه  ،  ولو خرج عن الصلاحية بعده  تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم  ،  وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما . 
ويشترط أن يأذن فيه المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي  ،  فإن لم يأذن فسدت  ،  ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه  ،  وسواء أكان ثم مؤنة أم لا ( وإلا ) بأن لم يعين مكانا ( فمكانها ) إن صلح 
     	
		
				
						
						
