وأركان ضمان الذمة خمسة : ضامن  ،  ومضمون  ،  ومضمون له  ،  ومضمون فيه  ،  وصيغة وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن فقال   ( شرط الضامن ) ليصح ضمانه ( الرشد )  بالمعنى السابق في الحجر لا الصوم في قوله : أو صبيان رشداء فإنه مجاز والاختيار كما يعلم مع صحة ضمان السكران  من كلامه في باب الطلاق  ،   [ ص: 434 ] فلا يصح ضمان محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه  ومر أن في حكمه أخرس لا يفهم ونائما  ،  وأن من بذر بعد رشده ولم يعد عليه الحجر ومن فسق كالرشيد حكما  ،  وسيذكر ضمان المكاتب قريبا فلا يرد على عبارته شيء خلافا لمن ادعاه  ،  وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ; إذ يتخلف لعوارض كما هنا  ،  وليس في العبارة كل رشيد يصح ضمانه  ،  وقد زاد المورد على عبارته فقال : ينبغي له أن يزيد  ،  والاختيار وأهلية التبرع وصحة العبارة  ،  ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان  صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون  ،  بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج كما دل عليه كلام الرافعي  قبيل الصداق ; إذ الأنكحة يحتاط لها غالبا  ،  فالظاهر وقوعها بشروطها  ،  وإن نظر في ذلك الأذرعي  بأن أكثر الناس يجهل الشروط  ،  والغالب على العقود التي ينفرد بها العوام الاحتلال  ،  وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان  والأوجه : إلحاقه بدعوى الصبا  ،  ويحتمل أن يقال : إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا 
( وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) بثمن في ذمته فيصح كضمان المريض نعم إن استغرق الدين مال المريض وقضى به بان بطلان ضمانه  ،  بخلاف ما لو حدث له مال أو أبرئ  ،  ولو أقر بدين مستغرق  قدم  [ ص: 435 ] وضمانه من رأس المال إلا من معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث   ( وضمان عبد ) أي رقيق ولو مكاتبا أو مأذونا له في التجارة ( بغير إذن سيده )    ( باطل في الأصح ) ; لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح  ،  وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن ;  لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته . 
نعم يصح ضمان مبعض في نوبته بلا إذن  ،  ويصح ضمان المكاتب بإذن سيده  ،  والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة  ،  فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح ; لأنه بإذنه سلط على التعلق بكسبه المستحق له  ،  وعليه فيحتمل بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره  ،  ويحتمل خلافه وهو أقرب  ،  والموصى بمنفعته دون رقبته  أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب  ،  لكن الأوجه كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا ; إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر  ،  فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد وضمان المرأة بغير إذن زوجها  
 [ ص: 436 ] صحيح كسائر تصرفاتها  ،  ومقابل الأصح يصح ويتبع به بعد عتقه ويساره إذ لا ضرر على سيده كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد    ( ويصح بإذنه ) ; لأن المنع كان لحقه وليس له إكراهه عليه ; لأنه لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات  ،  ولا بد من علم السيد بقدر المال المأذون في ضمانه كما قاله الأذرعي  وغيره  ،  وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أدى ملكه بخلافه قبله  ،  ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة  صح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان  ،  ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين  ،  ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر ( فإن عين للأداء كسبه أو غيره ) من أموال السيد ( قضى منه ) عملا بتعيينه . 
نعم إن لم يف ما عينه له ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضمان  [ ص: 437 ] ما لم يحجر عليه الحاكم وإلا لم يتعلق به الضمان أصلا أتبع القن بالباقي بعد عتقه كما اعتمده السبكي  إذ التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرفعة    ( وإلا ) بأن اقتصر له على الإذن في الضمان من غير تعيين جهة ( فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق ) غرم الضمان ( بما في يده ) ربحا ورأس مال ( وما يكسبه بعد الإذن ) له في الضمان ( وإلا ) بأن لم يكن مأذونا فيها ( ف ) لا يتعلق الضمان إلا ( بما يكسبه ) بعد الإذن فيه كمؤنة النكاح الواجب بإذن في الصورتين سواء أكان معتادا أم نادرا . 
نعم لا يتعلق في النكاح إلا بكسب حدث بعده ; لأنها لا تجب إلا به  ،  بخلاف المضمون به لثبوته حال الإذن فاندفع قول من سوى بينهما وقد علم مما مر في الرهن صحة ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا فيتعلق بها فقط  ،  ومقابل الأصح يتعلق بالذمة في القسمين يتبع به بعد العتق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					