( والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم    ) للزوم الدين من جهة المحتال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ( دون حوالة السيد عليه ) بالنجوم لأن له إسقاطها متى شاء لجواز الكتابة من جهته  ،  بخلاف دين المعاملة فتصح حوالة السيد به عليه ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز . 
والثاني يصحان . 
والثالث لا يصحان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					