ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيها بناء وغراس  فالأوجه عدم الترجيح خلافا  للقاضي الحسين  ،  وقوله : لأن العادة لم تجر بإعارة الأرض لهما يرد بأنها جارية بالإجارة لذلك  ،  ولو تنازعا في دهليز أو عرصة  فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما  ،  والباقي للأسفل  ،  والسلم في موضع الرقي للأعلى  ،  ولو لم يسمر لعود منفعته إليه كما نقله ابن كج  عن الأكثرين  ،  وما نقل عن ابن خيران  من أنه للأسفل كسائر المنقولات يرد بالفرق بينهما بما مر من التعليل وإن قال الشيخان : إنه الوجه .
أما غير المثبت بموضع الرقي فهو لمن هو في ملكه وكالمثبت السابق المبني من لبن أو آجر ولا شيء تحته  ،  فإن كان تحته بيت فهو : أي المرقى لا البيت الذي تحته بينهما  ،  أو موضع حب أو جرة فالمرقى للأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل  [ ص: 420 ] ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به  على ما رجح  ،  وفيه وقفة  ،  وللآخر تعليق معتاد به  ،  ولو بوتد يتده ; لأنا لو لم نجوز ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع  ،  بخلاف نحو الجدار كما مر اتباعا للعرف  ،  ولأن الأعلى هنا ثبت له الانتفاع قطعا فثبت للأسفل تسوية بينهما  ،  وثم لم يثبت لأحدهما فلم يثبت للآخر تسوية بينهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					