( ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال    ) كحق البناء  ،  ومحل الجواز في الثلج إذا كان في أرض الغير لا في سطح لما فيه من الضرر  ،  بخلاف الماء حيث يجوز فيهما هذا في الماء المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه أو الحاصل إلى سطحه من المطر  ،  أما ماء غسالة الثياب والأواني فلا يجوز الصلح على إجرائها على مال ; لأنه مجهول لا تدعو الحاجة إليه  ،  كذا قالاه تبعا للمتولي  ،  واعترضه البلقيني  بأنه لا مانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وبين موضع الجريان إذا كان على الأرض  ،  والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس يبني  ،  وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب  [ ص: 414 ] وهو بلا شك يزيد على حاجة البناء  ،  فمن بنى حماما وبجانبه أرض لغيره فأراد أن يشتري منه حق ممر الماء  فلا توقف في جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء على الأرض  ،  فلعل مراد المتولي  من ذلك حيث كان على السطح  ،  ولم يحصل البيان في قدر ما يصب وشرط المصالحة على إجراء ماء المطر على سطح غيره  أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بمروره على سطح جاره  ،  قاله الإسنوي    : ويجوز ذلك في الأرض المستأجرة ونحوها كما قاله سليم  في التقريب وغيره  ،  قال : لكن يعتبر هنا أمران : التأقيت ; لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا  ،  وأن يكون هناك ساقية ; لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء  ،  وقد علم مما تقرر أن للموقوف عليه إذا كان ناظرا مصالحة غيره على إجراء ماء في ساقية محفورة بالأرض المحفورة  لا ليحفر فيها ساقية  ،  وعلى إجرائه على سطح الدار الموقوفة إن قدر بمدة معلومة لا مطلقا لحق البطن الثاني  ،  نعم إن صالح بلا مال  جاز  ،  وكان عارية قال العبادي    : ولو أذن صاحب الدار لإنسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها  كان للمشتري أن يرجع كالبائع  ،  قال الأذرعي    : وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار  كالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت ثبت للمشتري ما ثبت للبائع ا هـ . 
ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر  نقبه المشتري  ،  والمستأجر لا المستعير  ،  ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو بسبب الماء  ،  وأما الأرض فلا حاجة في العارية لها إلى بيان ; لأنها يرجع فيها متى شاء وهي تحمل ما تحمل  ،  وإن استأجرها لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع المجراة وطولها وعرضها وعمقها وقدر المدة  ،  وظاهر كلامهم إبقاء ذلك على عمومه سواء أكانت الإجارة مقدرة بمدة أم لا  ،   [ ص: 415 ] ويفرق بينه وبين نظيره في بيع حق البناء بأنها إنما حملت على التأبيد في مسألة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة إلى دوامه وللتضرر بهدمه  ،  وليس للمستحق دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا لتنقية نهر  ،  وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر  ،  وليس لمن أذن له في إجراء ماء المطر على السطح  طرح الثلج عليه ولا تركه إلى أن يذوب ويسيل إليه  ،  ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر ولا غيره  ،  ولو كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به البغوي  ،  ولو صالحه على قضاء حاجة بول أو غائط أو طرح قمامة  ولو زبلا في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة  ،  وكذا عن المبيت على سقف ولمشتري الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت . 
     	
		
				
						
						
