( و ) الطريق ( غير النافذ يحرم الإشراع ) إليه بجناح أو نحوه    ( لغير أهله ) بلا خلاف وإن لم يضر بغير رضاهم ; لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور ( وكذا ) يحرم الإشراع ( لبعض أهله في الأصح ) كسائر الأملاك المشتركة تضرروا بذلك أم لا ( إلا برضا الباقين ) فيجوز وإن أضر وأجمل أهله هنا للعلم به مما سيذكره أنه لا يمنع إلا من بابه بعده أو مقابله كسائر الأملاك المشتركة والثاني يجوز بغير رضاهم إن لم يضر ; لأن كل واحد منهم يجوز  [ ص: 399 ] له الانتفاع بقراره فيجوز بهوائه  ،  وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر ويعتبر إذن لمكتري إن تضرر به  ،  وبه أفتى البغوي  ،  ويقاس به الموصى له بالمنفعة ونحوه  ،  ولو وصى بعضهم لبعض بذلك امتنع الرجوع عليهم كما صرح به الماوردي    ; لأنه لا سبيل إلى قلعه مجانا لوضعه بحق  ،  ولا إلى قلعه مع غرم الأرش ; لأنه شريك  ،  وهو لا يكلف ذلك  ،  ولا إلى بقائه بأجرة ; لأن الهواء لا أجرة له كما مر . 
وقضية ذلك أن الإخراج لو كان فيما لا حق للمخرج فيه بأن كان بين باب داره وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص وهو كذلك  ،  ولو عبر المصنف  بقوله إلا برضا المستحقين كان أولى ليعود الاستثناء للأولى أيضا وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله  ،  ولئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد مع أنه وجه  ،  والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى بابه لا إلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتي   ( وأهله ) أي الدرب غير النافذ    ( من نفذ باب داره إليه ) قال الزركشي  أخذا من كلام غيره : والمراد من له المرور فيه إلى ملكه من دار أو بئر أو فرن أو حانوت ( لا من لاصقه جداره ) من غير نفوذ باب فيه ; لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع  ،  ولا يتوقف دخول بعضهم على إذن الباقين بل ولا يؤثر لمنعهم بخلافه في العرصة المشتركة ; لأن التوقف على الإذن هنا يؤدي لتعطيل الأملاك بخلافه ثم قاله القاضي  ،  بل لغيرهم الدخول بلا إذن ; لأنه من الحلال المستفاد بقرينة الحال  ،  والظاهر أخذا من كلام البلقيني  وغيره جواز الدخول وإن كان فيهم محجور عليه وكذا الشرب من نهره وإن كان الورع خلافه  ،  ومن ذلك ما صرحوا به من جواز المرور بملك الغير  ،  لكن قيده العبادي  بما إذا لم يصر به طريقا للناس وغيره  [ ص: 400 ] بما جرت به العادة بالمسامحة فيه  ،  ويمكن رد أحدهما للآخر  ،  ويكره إكثاره هنا وفي أرض استحق المرور فيها بلا حاجة . 
قال القاضي    : وليس لغيرهم الجلوس فيه بغير إذنهم . 
قال غيره : وعليه فلا يجوز لهم أن يأذنوا فيه بأجرة كما ليس لهم بيعه مع أنه ملكهم  ،  وقول الماوردي  هو تابع لملكهم وليس ملكهم ضعيف . 
ا هـ وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع ; لأن فيه إتلافا لأملاكهم بعدم ممر لها  ،  وحينئذ فيقيد بما إذا لم يكن اتخاذ ممر لها من جهة أخرى  ،  والإجارة ليس فيها ذلك ففي المنع منها نظر أي نظر  ،  على أن في توقف مطلق الجلوس على إذنهم نظرا أيضا  ،  فالأوجه حمله على جلوس لا يتسامح به عادة  ،  وأن ما يتوقف على الإذن يجوز أن يكون بأجرة ( وهل الاستحقاق في كلها ) أي الطريق المذكورة وهي تذكر وتؤنث فزعم أن هذا سهو هو السهو ( لكلهم ) أي لكل منهم فالكل هنا الكل الإفرادي لا المجموعي ; إذ لا نزاع فيه ; لأنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بكله لطرح القمامات عند الإدخال والإخراج ( أم تختص شركة كل واحد ) منهم ( بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني ) ; لأن ذلك القدر هو محل تردده ومروره  ،  وما عداه هو فيه كالأجنبي من السكة  ،  ولأهل الدرب المذكور قسمة صحته كسائر المشتركات القابلة للقسمة  ،  ولو أراد الأسفلون لا الأعلون سد ما يليهم أو قسمته جاز ; لأنهم يتصرفون في ملكهم بخلاف الأعلين  ،  ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه  ،  ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين . 
نعم إن سد بآلة نفسه خاصة فله فتحه بغير رضاهم . 
ويؤخذ من كلام ابن المقري  ،  وصرح به أصله أنه لو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين السد . 
     	
		
				
						
						
