( ويرتفع ) حجر الجنون    ( بالإفاقة ) منه من غير فك ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد . 
وقضيته عود الولايات واعتبار الأقوال . 
نعم الولاية الجعلية كالقضاء لا تعود إلا بولاية جديدة فلعل المراد عود الأهلية ( وحجر  [ ص: 357 ] الصبا ) بكسر الصاد وفتح الباء فشمل الذكر والأنثى ( يرتفع ) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا ( ببلوغه رشيدا ) لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى    } الآية  ،  والابتلاء الاختبار والامتحان  ،  والرشد ضد الغي كما مر وفي خبر أبي داود    { لا يتم بعد احتلام   } والمراد من إيناس الرشد العلم به  ،  وأصل الإيناس الإبصار  ،  وتعبيره برشيدا كجماعة لا ينافي من عبر بالبلوغ  ،  إذ من زاد على البلوغ الرشد أراد الإطلاق الكلي  ،  ومن لم يزده أراد حجر الصبا . 
قال : وهذا أولى ; لأن الصبا سبب مستقل بالحجر  ،  وكذا التبذير  ،  وأحكامهما متغايرة  ،  ومن بلغ مبذرا  فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي ا هـ . 
ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه  لم ينفك الحجر عنه  ،  ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله  ،  ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله : ولأن الأصل كما قاله الأذرعي  يعضد قوله بل الظاهر أيضا ; إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد  ،  فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده . 
نعم سئل الوالد  رحمه الله تعالى : هل الأصل في الناس الرشد أو ضده  ؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه : أي بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده 
     	
		
				
						
						
