( ولا يسري الرهن إلى زيادته ) أي المرهون ( المنفصلة ) ( كثمر وولد ) ولبن وصوف ومهر وكسب لأن الرهن لا يزيل الملك فلم يسر إليها كالإجارة ، وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية ، بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة لعدم تمييزها فتتبع الأصل ، وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذا من مسألة التفليس ، ولا يبعد إجراء وجه فيه فيها ، ورجحه طائفة من الأصحاب ، وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في البذر ( فلو ) ( رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل ) ( بيعت ) كذلك لأنا إن قلنا : إن الحمل يعلم وهو الأصح فكأنه رهنهما معا وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة ، وكما تباع حاملا في الدين تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر ( وإن ولدته بيع معها في الأظهر ) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن ، والثاني لا يباع معها بناء على مقابله فهو كالحادث بعد العقد ( وإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر ) بناء على كونه يعلم والثاني نعم بناء على مقابلة فيتبع كالصفة ، وما اقتضاه كلامه من أن مقابل الأظهر أن الولد يكون مرهونا غير مراد ، إذ هو مفرع على أن الحمل لا يعلم فكيف .
[ ص: 290 ] يرهن ، وإنما المراد أنه يباع معها كالسمن ، وعلى الأولى يتعذر بيعها قبل وضعها إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم يتعلق بذمة مالكها كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها ، كما زاده ابن المقري تبعا للإسنوي أخذا من قول الروضة وتوزيع الثمن ، وقولها لأن الحمل لا تعرف قيمته . ووجه ما مر أن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك لما قدمناه أما إذا لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين ، فإن امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال سواها ، ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك ، وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ، نعم لو سأل الراهن في بيعها وتسليم جميع الثمن للمرتهن جاز بيعها كما نص عليه في الأم ، ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل .


