( ولو شرط ) بضم أوله في عقد الرهن ( أن يبيعه ) أي المرهون ( العدل ) أو غيره ممن هو تحت يده عند المحل ( جاز ) وصح هذا الشرط ( ولا تشترط ) ( مراجعة الراهن ) في البيع ( في الأصح ) لأن الأصل بقاء الإذن الأول والثاني تشترط لأنه قد يكون له غرض في بقاء العين وقضاء الحق من غيرها واحترز بالراهن عن المرتهن فيشترط مراجعته قطعا كما نقله الرافعي عن العراقيين ، فإنه ربما أمهل أو أبرأ وهو المعتمد لأن إذنه في البيع قبل القبض غير صحيح ، بخلاف الراهن وقد حمل السبكي عدم الاشتراط على ما إذا كانا أذنا له ، والاشتراط على ما إذا شرط في الرهن أن العدل [ ص: 277 ] يبيعه أو أذن له الراهن فقط فيشترط إذن المرتهن لأنه لم يأذن قبل ، فعلى كلامهم لا بد من إذنه إن لم يأذن قبل ، وعلى كلام الإمام لا يحتاج لتقدم إذنه فما تطابقا على محل واحد ، لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا وإن قال الإمام : لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق وينعزل العدل بعزل الراهن له أو موته لأنه وكيله لا المرتهن إذ إذنه شرط في صحته ، لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته ، فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن له لأنه لم ينعزل ، وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن
( فإذا باع ) العدل وقبض الثمن ( فالثمن عنده من ضمان الراهن ) لأنه ملكه والعدل نائبه ، فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك ( حتى يقبضه المرتهن ) ولو ادعى العدل تلف الثمن في يده ولم يبين سببا صدق بيمينه لأنه أمين ، فإن بينه فعلى ما يأتي في الوديعة ، وإن ادعى تسليمه للمرتهن فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدم التسليم ، وإذا رجع بعد حلفه على الراهن رجع على العدل الراهن وإن صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو لم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد ، نعم لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا ، صرح به الدارمي ، ولو ادعى غيبة من أشهدهم أو موتهم وصدقه الراهن لم يرجع عليه لاعترافه له فإن كذبه رجع لأن الأصل عدم الإشهاد ( ولو ) ( تلفت ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون ) المبيع ( فإن شاء المشتري رجع على العدل ) لوضع يده عليه ( وإن شاء ) رجع ( على الراهن ) لإلجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله ( والقرار عليه ) أي الراهن ، وظاهر كلامه عدم الفرق بين تلفه بتفريط وغيره والأصح خلافه ، فيضمن حينئذ العدل وحده كما اقتضاه كلام الماوردي ، قال : الأذرعي : وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه ، قال السبكي : وهو الأقرب لأن سبب تضمين الموكل أنه أقام الوكيل مقامه وجعل يده كيده ، فإذا فرط الوكيل فقد استقل بالعدول فليستقل بالضمان ، قال الإسنوي : والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر ومحل نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن ، فإن تسلمه ثم أعاده للعدل صار طريقا في الضمان .


