ولو خرس الرهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض   [ ص: 259 ] لم يبطل إذنه وأما في التخمر والإبقاق فبالقياس على ما لو كان بعد القبض لاغتفار ما يقع في الدوام ووجه مقابله اختلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه  ،  لكن ما دام خمرا ولو بعد القبض حكم الرهن باطل لخروجه عن المالية فإذا تخلل عادت الرهنية ولو قبل القبض  ،  ومن ثم لو تخمر ثم تخلل قبضه خلا . ولا يصح القبض في حال الخمرية  ،  فإن فعل استأنف القبض بعد التخلل لفساد القبض الأول . وللمرتهن الخيار في بيع شرط فيه الرهن بانقلاب العصير خمرا قبل القبض  وإن تخلل لنقص الخل عن العصير  ،  بخلاف انقلابه بعد القبض لأنه تخمر في يده وتخمر المبيع قبل قبضه كتخمر الرهن بعده في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا  ،  لا في عدم ثبوت الخيار أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					