( ورهن المدبر ) وهو المعلق عتقه بموت سيده  باطل ولو كان الدين حالا لاحتمال عتقه كل لحظة بموت سيده فجأة ( و ) رهن ( معلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين ) يعني لم يعلم حلوله قبلها بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها ومعها ( باطل على المذهب )  [ ص: 241 ] لفوات غرض الراهن بعتقه المحتمل قبل الحلول  ،  ولو تيقن وجودها قبل الحلول بطل جزما ما لم يشترط بيعه قبلها في جميع الصور لزوال الضرر  ،  وأفهم كلام المصنف  صحة رهن الثاني إذا علم الحلول قبلها  ،  وكذا إذا كان الدين حالا وفارق المدبر بتأكيد العتق فيه فوق الثاني وإن كان التدبير تعليق عتق بصفة بدليل اختلافهم في جواز بيع المدبر  ،  بخلاف المعلق عتقه بصفة  ،  فإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري  بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة  ،  وقيل : يجوز رهن المدبر كبيعه  ،  وقواه في الروضة من حيث الدليل وفي المعلق بصفة  ،  قول آخر أنه يجوز وهو مخرج من رهن ما يتسارع إليه الفساد  ،  وفرق الأول بأن الظاهر في هذا من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه وجعل ثمنه رهنا  ،  والظاهر في ذاك بقاؤه على الوفاء به لغرضه في تحصيل العتق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					