( وما لا يسلم فيه ) أي في نوعه    ( لا يجوز إقراضه في الأصح ) لأن ما ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة . 
والثاني يجوز كالبيع  ،  ويستثنى من ذلك جواز قرض الخبز والعجين  ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة وإن صحح البغوي  في التهذيب المنع ويرده وزنا على الراجح وقيل عددا ورجحه في الكافي  ،  ومن فهم اشتراط الجمع بينهما فقد أبعد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى تبعا للسبكي   [ ص: 228 ] لأن له حينئذ مثلا ويظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان  ،  والأوجه عدم صحة قرض خميرة اللبن الحامض  تلقى عليه ليروب وهي المسماة بالروبة لاختلاف حموضتها المقصودة ووهم من فهم اتحادها بخميرة الخبز وعلم من الضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر : أي ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الطعام ليرد مثله أو صورته . 
     	
		
				
						
						
