( ولو )   ( وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل ) بكسر الحاء ( في غير محل التسليم )  بفتحها أي مكانه المتعين بالعقد أو الشرط فله الدعوى عليه بالسلم فيه وإلزامه بالسفر معه لمحل التسليم  ،  أو يوكل ولا يحبس لأنه لو امتنع ( لم يلزمه الأداء إن كان لنقله ) من محل التسليم إلى محل الظفر ( مؤنة ) ولم يتحملها المسلم ليتضرر المسلم إليه بذلك  ،  بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم لانتفاء الضرر حينئذ  ،  قال بعضهم : ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه [ ص: 219 ] بمحل السلم وهو ممنوع مما يأتي في القرض ( ولا يطالب بقيمته ) ولو ( للحيلولة على الصحيح ) لامتناع الاعتياض عنه كما مر لكن له الفسخ واسترداد رأس المال وإلا فبدله كما لو انقطع المسلم فيه والثاني يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه ( وإن )   ( امتنع ) المسلم ( من قبوله هناك ) أي في غير محل التسليم وقد أحضر    ( لم يجبر ) عليه ( إن كان لنقله مؤنة ) إلى محل التسليم ولم يتحملها المسلم إليه بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم لأنه اعتياض ( أو كان الموضع ) أو الطريق ( مخوفا ) للضرر  ،  فإن رضي بأخذه لم تجب له مؤنة النقل  ،  بل لو بدلها لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض ( وإلا ) بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع أو الطريق مخوفا ( فالأصح إجباره ) على قبوله لتحصل له براءة بذمة . 
والخلاف مبني على القولين السابقين في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة وقد مر تعليلهما  ،  ولو اتفق كون رأس المال بصفة السلم فيه فأحضره وجب قبوله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					