[ ص: 182 ] كتاب السلم ويقال له السلف  ،  سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه . 
والأصل فيه قبل الإجماع إلا ما شذ به  ابن المسيب  آية الدين فسرها  ابن عباس  بالسلم وخبر الصحيحين { من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم   } كالشفق أو الفجر أو وسط السنة وبالقياس على الثمن  ،  فكما جاز أن يكون حالا ومؤجلا فكذلك المثمن  ،  ولأن فيه رفقا فإن أرباب الضياع قد يحتاجون لما ينفقونه على مصالحها فيستسلفون على الغلة  ،  وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة . ومعنى الخبر : من أسلم في مكيل فليكن معلوما  ،  أو موزون فليكن معلوما  ،  أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل   ( هو ) شرعا    ( بيع ) شيء ( موصوف في الذمة ) بلفظ السلم كما سيعلم من كلامه  [ ص: 183 ] ولهذا قال الشارح  هذه خاصته المتفق عليها  ،  قيل ليس لنا عقد يختص بصيغة واحدة إلا هذا والنكاح وعرف بغير ذلك مما هو غير مانع  ،  ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم  ،  وهو الأصح كما في المجموع  ،  وإن صحح الماوردي  صحته وتبعه السبكي  ،  ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في باب البيع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					