فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما ( يجوز ) ( بيع الثمر بعد بدو ) أي ظهور ( صلاحه مطلقا ) أي من غير شرط قطع ولا إبقاء ، ويستحق في هذه الإبقاء إلى أوان الجذاذ كحالة شرط الإبقاء ( وبشرط قطعه و ) بشرط ( إبقائه ) سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره للخبر المتفق عليه { أنه صلى الله عليه وسلم نهى المتبايعين عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها } ومفهومه الجواز بعد بدوه مطلقا لأمن العاهة حينئذ غالبا لغلظها وكبر نواها وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن ، وبه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم { أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه } ( وقبل الصلاح إن ) ( بيع ) [ ص: 146 ] الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا ( منفردا عن الشجرة ) وهو على شجرة ثابتة ( لا يجوز ) أي لا يصح البيع ويحرم ( إلا بشرط القطع ) حالا ، وهو بمعنى قول ابن المقري منجزا للخبر المذكور فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقا خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع فبقي ما عداه على الأصل ولا يقوم اعتياد قطعه مقام شرطه ، وللبائع إجباره عليه ، فإن لم يطالبه به لم يستحق عليه أجرة من ذلك لغلبة المسامحة به ، ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز ، والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها ، بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسلم في غيره .


