( وكذا مني غير الآدمي    ) ونحو الكلب ( في الأصح ) كسائر المستحيلات . 
أما مني نحو الكلب فنجس بلا خلاف . 
وأما مني الآدمي  فطاهر في الأظهر  ،  لأنه أصله رجلا أو امرأة أو خنثى  ،  وغايته أنه خرج من غير طريقه المعتاد وهو لا يؤثر  ،  فالقول بنجاسته ليس بشيء  ،  وسواء في الطهارة مني الحي والميت فينجس والمجبوب والممسوح  ،  فكل من تصور له مني منهم كان كغيره  ،  وخرج من لا يمكن بلوغه لو خرج منه شيء فإنه يكون نجسا  ،  لأنه ليس بمني . 
والأصل في ذلك ما روي { أن  عائشة  رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه   }  ،  وفي رواية  مسلم    { فيصلي فيه   } . 
قال بعضهم : وهذا لا يتم الاستدلال به إلا على القول بنجاسة فضلاته صلى الله عليه وسلم . 
وأجيب بصحة الاستدلال به مطلقا ولو قلنا بطهارة فضلاته  ،  لأن منيه عليه السلام كان من جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بفركه لاختلاطه بمنيه فينجسه  ،  وقد أوضحت ذلك في شرح العباب  ،  ومقابل الأصح أنه نجس مطلقا لاستحالته في الباطن  ،  وقيل بنجاسته من المرأة بناء على نجاسة رطوبة فرجها  ،  ولو بال الشخص ولم يغسل محله تنجس منيه وإن كان مستجمرا بالأحجار  ،  وعلى هذا لو جامع رجل من استنجت بالأحجار  تنجس منيهما  ،   [ ص: 244 ] ويحرم عليه ذلك لأنه ينجس ذكره ( قلت    : الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما  ،  والله أعلم ) لكونه أصل حيوان طاهر كالبيض فأشبه مني الآدمي . 
ويسن غسل المني للخروج من الخلاف  ،  ومقابل الأصح طهارته من المأكول ونجاسته من غيره كاللبن والبيض المأخوذ من حيوان طاهر وإن لم يؤكل طاهر  ،  ومثله المأخوذ من ميتة إن كان متصلبا  ،  وبزر القز طاهر . 
ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					