( والبيع على بيع غيره قبل لزومه ) أي البيع  بأن يكون في زمن خيار مجلس أو شرط لتمكنه من الفسخ أما بعد لزومه فلا معنى له وإن تمكن من الإقالة بتخويف أو محاباة فيما يظهر خلافا للجوجري    . 
نعم لو اطلع بعد اللزوم على عيب ولم يكن التأخير مضرا كأن كان في ليل فالمتجه كما قاله الإسنوي  التحريم لما ذكر ( بأن يأمر المشتري ) وإن كان مغبونا  ،  والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع ( بالفسخ ليبيعه مثله ) أو خيرا منه  [ ص: 469 ] بمثل الثمن أو أقل أو يعرضه عليه بذلك وإن لم يأمره بل قال الماوردي    : يحرم طلب السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر قبل اللزوم : أي لأدائه إلى الفسخ أو الندم . 
     	
		
				
						
						
