( ولو )   ( باع حاملا مطلقا ) من غير تعرض لدخول وعدمه    ( دخل الحمل في البيع ) إن كان مالكهما متحدا وإلا بطل  ،  وشمل كلامه ما لو بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو اشترى سمكة فوجد في بطنها أخرى  ،  ولو وضعت ثم باعها فولدت آخر عند المشتري لدون ستة أشهر من الأول فهو للمشتري لانفصاله في ملكه كما قاله الشيخان  في الكتابة وإن نقل عن النص أنه للبائع ; لأنهما حمل واحد  ،  إذ المدار في الاستتباع على حالة البيع وما انفصل لا استتباع فيه  ،  بخلاف ما اتصل فأعطي كل حكمه  ،  وقد علم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلامالمصنف  ومن استثناها فقد وهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					