( ولو )   ( قال بعتكها وحملها ) أو بحملها أو مع حملها    ( بطل في الأصح ) كما لو قال بعتكها ولبن ضرعها . 
والثاني يجوز لدخوله في العقد عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه  ،  ويفارق البطلان الصحة فيما لو قال بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه بدخوله في مسماه لفظا  فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى  [ ص: 462 ] البهيمة  ،  كذلك فيلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما  ،  وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا وكالجدار وأسه الجبة وحشوها . 
     	
		
				
						
						
