( ويحرم ) ويبطل ( بيع اللحم ) ولو لحم سمك وما في معنى اللحم كشحم وكبد وطحال وقلب وألية وجلد صغير يؤكل غالبا كما علم مما مر ( بالحيوان ) ولو سمكا وجرادا ( من جنسه ) كبيع لحم ضأن بضأن ( وكذا ) يحرم ( بغير جنسه من مأكول ) كبيع لحم بقر بضأن ولحم شاة ببعير ( وغيره ) ولو آدميا كلحم ضأن بحمار ( في الأظهر ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع اللحم بالحيوان    } وإرساله مجبور بإسناد الترمذي  له ومعتضد بالنهي الصحيح عن بيع الشاة باللحم وبأن أكثر أهل العلم على أنه مرسل  ابن المسيب  ،  وهو بمنزلة المسند على ما فيه من نزاع وبأن أبا بكر  قال : وقد نحرت جزور في عهده فجاء رجل بعناق يطلب بها لحما لا يصلح هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة  ،  ومقابل الأظهر الجواز  [ ص: 445 ] بناء في المأكول على أن اللحوم أجناس  ،  والقياس على بيع اللحم باللحم وفي غيره ; لأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك هنا  ،  ويصح بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها  وإن بقي فيها لبن لا يقصد حلبه  ،  فإن قصد لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح  ،  إذ اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة  ،  بخلاف الآدمية ذات اللبن ففي البيان عن الشاشي  الجواز فيها  ،  وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له حكم العين ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه  ،  بخلاف لبن الآدمية فله حكم المنفعة ; ولهذا جاز عقد الإجارة عليه  ،  ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن  صح لاختلاف الجنس  ،  أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح  ،  وبيع بيض دجاجة بدجاجة  كبيع لبن شاة  ،  فإن كان في الدجاجة بيض والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح في الأصح  ،  وبيع دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها . 
     	
		
				
						
						
