( والنقد بالنقد    ) أي الذهب والفضة وإن كانا غير مضروبين  ،  وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس ولو راجت ( كطعام بطعام ) في جميع ما مر ففي ذهب بمثله أو فضة بمثلها تعتبر الثلاثة وفي أحدهما بالآخر يعتبر شرطان وهذا يسمى صرفا  ،  وقدم الكلام على الطعام على الكلام على النقد عكس الوارد في الخبر لأن الكلام في الطعام أكثر فقدم لذلك  ،  وأما قولهم إن تقديم ما يقل عليه الكلام أولى فإنما هو بحسب المقاصد  ،  ولا فرق هنا وفيما مر بين كون العوضين معينين أو في الذمة أو أحدهما معينا والآخر في الذمة كبعتك هذا بما صفته كذا ثم يعين ويقبض قبل التفرق  ،  ويجوز إطلاق الدينار والدرهم إذا كان في البلد غالب منضبط 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					