( ومن اغتسل لجنابة وجمعة    ) بنيتهما  [ ص: 230 ]   ( حصلا ) كما لو نوى الفرض وتحية المسجد ( أو لأحدهما حصل فقط ) عملا بما نواه  ،  وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه  ،  وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل وإن لم ينوها بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل  ،  وليس القصد هنا النظافة بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء  ،  فلو نوى غسل الجنابة ونفى غسل الجمعة وقلنا بحصولهما بنية أحدهما ففيه احتمالان : أظهرهما عند الإمام عدم الحصول نعم لو طلبت منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها لمنويه  ،  وقياسا على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها لأن مبنى الطهارات على التداخل . 
     	
		
				
						
						
