( ومن به ) أي ببدنه شيء ( نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة ) واحدة    ( وكذا في الوضوء ) لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان ( قلت    : الأصح تكفيه  ،  والله أعلم ) لأن واجبهما غسل العضو وقد وجد كما لو اغتسلت من جنابة وحيض  ،  ولا فرق بين النجاسة الحكمية والعينية  ،  وما وقع في كلام المصنف  من فرض ذلك في النجاسة الحكمية مثال لا قيد  ،  وقيد السبكي  المسألة بما إذا لم تحل بين الماء والعضو وكثر الماء أو قل وأزالها بمجرد ملاقاته لها وإلا لم يكف قطعا  ،  ولا بد من تقييدها بغير المغلظة أيضا  ،  فغسلها بدون ترتيب أو به قبل استكمال السبع لا يرفع الحدث  ،  ولا ينافي ما تقرر هنا ما سيأتي في الجنائز من اشتراط إزالة النجاسة قبل غسل الميت لأنه ترك الاستدراك ثم عليه للعلم به مما هنا . 
     	
		
				
						
						
