( ولا يسن )   ( تجديده ) أي الغسل  لعدم وروده مع ما فيه من الحرج ( بخلاف الوضوء ) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ولو تحية مسجد وركعة واحدة إذا اقتصر عليها  ،  لا سجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة ولا طوافا وإن كان ملحقا بالصلاة . 
ولو جدده قبل أن يصلي به كره تنزيها لا تحريما  ،  ويصح كما أوضحت جميع ذلك في شرح العياب . 
نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت قدمت على التجديد لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وتقدم استحبابه لماسح الخف  ،  ويستحب تجديده أيضا للوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها كما نقله مجلي  عن القفال  وإن نظر فيه ابن الرفعة    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					