( والقرآن ) حيث تلفظ به بحيث أسمع نفسه مع اعتدال سمعه ولم يكن ثم نحو لغط ولو لحرف  ،  لأن نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية  ،  فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قارئا . 
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن   } وهو وإن كان ضعيفا له متابعات تجبر  [ ص: 221 ] ضعفه بل حسنه  المنذري    ( وتحل أذكاره ) للجنب ( لا بقصد قرآن ) كقوله في الأكل بسم الله  ،  وعند فراغه منه الحمد لله  ،  وعند ركوبه { سبحان الذي سخر لنا هذا    } وعند المصيبة { إنا لله وإنا إليه راجعون    } لعدم الإخلال حينئذ بالتعظيم  ،  إذ القرآن إنما يكون قرآنا بالقصد  ،  وشمل ما إذا قصد ذكره أو موعظته أو حكمه وحده  ،  أو أطلق كأن جرى به لسانه من غير قصد فلا يحرم  ،  وظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الإخلاص  ،  وبين ما يوجد نظمه فيه وفي غيره كما اعتمده الوالد  رحمه الله تعالى وهو الأقرب للمنقول  ،  ويؤيده أن الفتح على الإمام لا بد فيه من قصد القراءة  ،  ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن . 
قال الجوجري    : وهو قضية تسوية المجموع بين الأذكار وغيرها  ،  ثم قال : إن كلام الزركشي  من التفرقة بينهما ممنوع وضعفه ظاهر يدرك بأدنى تأمل ا هـ . 
وعلم مما تقدم أن قوله أذكاره مثال  ،  فمواعظه وأحكامه وقصصه كذلك  ،  ومحل منع قراءة الجنب  إذا كان مسلما . 
أما الكافر فلا يمنع منها لعدم اعتقاده حرمتها  ،  ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند  ،  ويمنع تعلمه في الأصح  ،  وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز  ،  وإنما منع من مس المصحف لأن حرمته آكد بدليل حرمة حمله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافها إذ تجوز مع الحدث وبفم نجس  ،  وبذلك علم اندفاع ما في الإسعاد هنا أخذا من كلام المهمات من قياسها عليها كما رد ذلك العلامة الجوجري    . 
ويجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه والنظر  [ ص: 222 ] في المصحف وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والتوراة والإنجيل . 
     	
		
				
						
						
