باب المواقيت للنسك زمانا ومكانا جمع ميقات وهو لغة : الحد والمراد به هنا زمان العبادة ومكانها  ،  وقد بدأ بالأول فقال   ( وقت ) إحرام  [ ص: 256 ]   ( الحج ) لمكي أو غيره    ( شوال وذو القعدة ) بفتح القاف أفصح من كسرها سمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه ( وعشر ليال ) بالأيام بينها وهي تسعة فقد قال  الشافعي  في مختصر المزني : أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة  ،  فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج . 
واعترضه ابن داود  بأنه إن أراد الأيام فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر . 
وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي جميعا وغلب التأنيث في العدد قاله الرافعي  قال ابن العراقي    : وليس فيه جواب عن السؤال وهو إخراج الليلة العاشرة  ،  والأحسن الجواب بإرادة الأيام  ،  ولا يحتاج لذكر التاء ; لأن ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران . ذكره في المهمات  ،  والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة ا هـ . 
وأفاد الوالد رحمه الله تعالى أن ما ذكره الرافعي  جواب السؤال  ،  وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان  ،  وأما الليلة العاشرة فقد أفادها قوله فمن لم يدركه إلى آخره ( من ذي الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها سمي بذلك لوقوع الحج فيه  ،  وقد فسر  ابن عباس  وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى { الحج أشهر معلومات    } بذلك : أي وقت الإحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا يحتاج لأشهر  ،  وأطلقها على شهرين وبعض شهر تغليبا أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد  ،  وظاهر كلامه صحة إحرامه بالحج مع ضيق زمن الوقوف عن إدراكه  [ ص: 257 ] كأن أحرم به في ليلة النحر ولم يبق من زمن الوقوف بعرفة  ما يصح معه إدراكه  ،  وبه صرح الروياني  قال : وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج حجا بفوات الوقوف بخلاف الجمعة ا هـ . 
ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر  يوم عرفة  لم ينعقد الحج بلا شك . قاله في الخادم قال : وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					