( والمحجور عليه لسفه كغيره ) في وجوب النسك عليه  ولو بنحو نذر قبل الحجر  ،  وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر ; لأن زيادة النفقة حينئذ بسبب السفر تكون في ماله لأنه مكلف فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله ( لكن لا يدفع المال إليه ) لئلا يضيعه ( بل يخرج معه الولي ) بنفسه إن شاء لينفق عليه بالمعروف ( أو ينصب شخصا له ) ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا لينفق عليه في الطريق بالمعروف  ،  والأوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة  ،  وشمل ذلك ما لو قصرت مدة السفر  ،  ولا يرد على ذلك قولهم للولي أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها ; لأن الولي في الحضر يراقبه  ،  فإن أتلفها أنفق عليه  ،  بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع  ،  ومحل ذلك كما قاله الأذرعي  إذا أنفق عليه من مال نفسه  ،  فإن تبرع الولي بالإنفاق عليه وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					