ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه تحمله وأداؤها  لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه  ،  بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما فقط ; لأنه إن لم يتعين عليه الأداء مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره  ،  وقيده الشيخ  بحثا بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع الولاء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					