( ومن )   ( نزع ) خفيه أو أحدهما أو انقضت مدته أو شك في بقائها أو ظهر بعض محل الفرض بتخرق أو غيره ونحو ذلك    ( وهو بطهر المسح غسل قدميه ) إذ الأصل غسلهما والمسح بدل فإذا قدر على الأصل زال حكم البدل كالتيمم بعد وجود الماء  ،  ولو زلزل رجله في الخف ولم يخرجها عن القدم  لم يبطل مسحه  ،  ولو أخرجها من قدم الخف إلى الساق  لم يؤثر على النص  ،  ويؤخذ ذلك من كلامه . 
نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف  ،  وشمل كلامه وضوء دائم الحدث وهو الأوجه كما اقتضاه كلامهم خلافا للأذرعي  حيث قال : يجب أن يكون محل الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية  ،  أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة  ،  أما للفريضة فواضح  ،  وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض  ،  فإذا ارتفعت بالنسبة للرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله ولم أره منقولا ( وفي قول يتوضأ ) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة  ،  واحترز بطهر المسح عن طهر الغسل بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث  ،  أو أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف فلا يلزمه شيء . 
     	
		
				
						
						
