( ويستحب أن يغتسل من الجنابة ) والحيض والنفاس ( قبل الفجر ) ليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة القائل بوجوبه ، لكن نقل عنه الرجوع عن ذلك ، وخشية من وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهما ، وينبغي أن يغسل هذه المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل .
قال الإسنوي : وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا .
قال المحاملي والجرجاني : يكره للصائم دخول الحمام : يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر .
قال الأذرعي : وهذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ، وهو ظاهر من حيث انتفاء الضرر أما من حيث إنه ترفه لا يناسب الصائم فمردود ( وأن يحترز عن الحجامة ) والفصد للاختلاف فيهما كما مر ( والقبلة ) وليس مكررا مع ما مر إذ [ ص: 183 ] الأول في حكمها وهنا في أنه يستحب تركها ( وذوق الطعام ) أو غيره خوف الوصول إلى حلقه أو تعاطيه لغلبة شهوته نعم إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره ( والعلك ) بفتح العين المضغ وبكسرها المعلوك لأنه يجمع الريق ، فإن ابتلعه أفطر في وجه ضعيف ، وإن ألقاه عطشه ومن ثم كما في المجموع ، ومحله في غير ما يتفتت ، أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه ، بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور ، وكالعلك في ذلك اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم .
قاله القاضي


