( وله ) ( صومه عن القضاء والنذر ) المستقر في ذمته والكفارة فيحل من غير كراهة مسارعة إلى براءة ذمته كنظيره في الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر الصحيحين { لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه } وقيس بالورد الباقي بجامع السبب ، ولا يشكل الخبر بخبر { إذا انتصف شعبان } لتقدم النص على الظاهر .
قال الإسنوي : فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه ، ( وشمل إطلاقه قضاء المستحب ) وهو نظير قولهم بجواز قضاء الفائتة في الأوقات المكروهة وإن كانت نافلة .
وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده فإنه يسن قضاؤه كما في الروضة ، وأفهم كلامالمصنف أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط ، ولا يصح نذر يوم الشك كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه معصية ( وكذا لو وافق عادة تطوعه ) سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صومه يوم الشك فله صيامه للخبر المار ، وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ،
[ ص: 179 ] ويجب أن يفطر بين الصومين نفلا أو فرضا ، إذ الوصال حرام وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر كما في المجموع ، وقضيته ( أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال ) .
قال في المهمات : وهو ظاهر المعنى لأن تحريم الوصال للضعف : أي عن الصيام ونحوه من الطاعات ، وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوي ، لكن قال في البحر : هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين ، وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه قال : وتعبير الرافعي : أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب


