ولو لبس خفا على جبيرة  لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة . ويؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكر  ،  لكن أفتى الوالد  رحمه الله تعالى بعدم جواز المسح لما ذكر . 
ولا شك أن الجبيرة لا تكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك وضعها على الغسل المذكور 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					