( و ) تجب ( في المغصوب ) إذا لم يقدر على نزعه ومثله المسروق  بل هو داخل في الأول إذ حد الغصب ينطبق عليه ( والضال ) وما وقع في بحر وما دفنه في محل ثم نسي مكانه ( والمجحود ) من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي ( في الأظهر ) لملك النصاب وتمام الحول . الثاني وهو القديم لا تجب لامتناع النماء والتصرف فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه زكاة على سيده  ،  أما إذا قدر على نزع المغصوب أو كان له بالمجحود بينة أو علم به القاضي في حالة يقضى فيها بعلمه فإنه يجب عليه قطعا ( ولا يجب دفعها حتى يعود ) المغصوب وغيره مما مر لعدم التمكن قبله  ،  فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية  ،  ولو تلف قبل التمكن سقطت الزكاة وعلم من ذلك أن المال الغائب  [ ص: 130 ] لو كان سائرا لم تلزمه زكاته حالا بل لا بد من وصوله له كما صرح به في الروضة وصوبه في المجموع  ،  ولو كان المال ماشية اشترط أن تكون سائمة عند المالك لا الغاصب كما علم مما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					