( وتلزم المرتد ) زكاة المال الذي حال عليه حول في ردته    ( إن أبقينا ملكه ) مؤاخذة له بعلقة الإسلام بخلاف ما إذا أزلناه كما أفهمه كلامه  ،  فإن قلنا بوقفه وهو الأصح فموقوفة وحينئذ فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه . أما إذا وجبت عليه الزكاة في الإسلام ثم ارتد فإنها تؤخذ من ماله على المشهور سواء أسلم أم قتل كما في المجموع  ،  ويجزيه الإخراج في هذه حال الردة وفي الأولى على قول اللزوم فيها وعلى قول الوقف وهو الأصح إن عاد إلى الإسلام ( دون المكاتب ) فلا تلزمه لضعف ملكه وصرح به لأنه قد يتوهم من أن له ملكا وجوبها عليه  ،  والحرية قد يراد بها القرب منها فلا اعتراض عليه لخبر { ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق   } رواه  الدارقطني    . قال عبد الحق    : وإسناده ضعيف  ،  ومثله عن عمر  موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها . ودليله أن لا تلزمه نفقة قريبه ولا يعتق عليه إذا  [ ص: 127 ] ملكه ولا زكاة على السيد بسبب ماله ; لأنه غير مالك له  ،  فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					