( ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته ) بزوجية أو ملك أو قرابة : أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم كما مر لخبر مسلم { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق } والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب النفقة ، ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها كأجنبية وأنفق عليها فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها ، بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها ، وكذا التي صحبتها [ ص: 117 ] لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع . وقال الرافعي في النفقات : تجب فطرتها وهو القياس وبه جزم المتولي ، والأوجه حمل الأول على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه . والثاني على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء ، ومثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده .
أما من لا تجب عليه نفقته كزوجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته ، إلا المكاتب كتابة فاسدة كما مر ، وإلا الزوجة التي حيل بينها وبين زوجها فيجب عليه فطرتها دون نفقتها .


