( و ) لا فطرة على ( معسر ) وقت الوجوب إجماعا ولو أيسر بعد لحظة ، لكن يسن له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الإخراج ، ثم أشار إلى حده بقوله ( فمن لم يفضل ) بضم الضاد وفتحها ( عن قوته وقوت من ) أي الذي ( في نفقته ) من آدمي وحيوان واستعمال من فيمن لا يعقل تغليبا بل استقلالا سائغ بل حقيقة عند بعض المحققين ( ليلة العيد ويومه شيء ) يخرجه في فطرته ( فمعسر ) ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر [ ص: 115 ] إذ القوت ضروري لا بد منه وإنما لم يعتبر زيادته لعدم ضبط ما وراءهما ولو تلف المال قبل التمكن سقطت الفطرة كزكاة المال ، وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الإعسار ، وهو كذلك كما صرح به الرافعي في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته ولو تمسكن بدونها ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة ، ولا ينافيه إيجابهم الاكتساب النفقة القريب لأنه لما وجب عليه ذلك لنفسه لإحيائها وجب عليه لإحياء أصله أو فرعه على ما يأتي .


