( فتخرج ) على الأظهر ( عمن مات بعد الغروب    ) بأن كان فيه حياة مستقرة عنده وهو ممن يؤدى عنه من زوجة وعبد وقريب لوجود السبب في حياته وإن زال ملكه عنه بعتق أو غيره كطلاق أو استغناء قريب لاستقرارها  ،  ولو مات المؤدى  [ ص: 111 ] عنه بعد الوجوب وقبل التمكن  لم تسقط فطرته على الأصح في المجموع بخلاف تلف المال  ،  وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة ( دون من ولد ) بعده ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك  ،  ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده  لم تجب ; لأنه جنين ما لم يتم انفصاله ويلحق به كل ما حدث بعده بنكاح أو إسلام أو ملك قن ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله  عتق ولزمه فطرته  ،  وإنما قبلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها  ،  والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					