باب زكاة المعدن والركاز والتجارة بدأ بالمعدن أولا ثم بالركاز لقوة الأول بتمكنه في أرضه  ،  وعقبهما للباب المار ; لأنهما من النقدين وعقب ذلك بالتجارة لتقويمها بهما والمعدن له إطلاقان : أحدهما على المستخرج ويستفاد من الترجمة  ،  وثانيهما على المخرج منه  ،  ويستفاد ذلك من قوله من استخرج ذهبا أو فضة من معدن سمي بذلك لعدونه : أي إقامته  ،  يقال عدن بالمكان يعدن إذا أقام فيه . 
والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض    } وخبر  الحاكم  في صحيحه " أنه صلى الله عليه وسلم { أخذ من المعادن القبلية الصدقة   } وهي بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من قرية بين مكة  والمدينة  يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء   ( من استخرج ) وهو من أهل الزكاة ( ذهبا أو فضة )  بخلاف غيرهما كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد ( من معدن ) أي أرض مملوكة له أو مباحة ( لزمه ربع عشره ) لعموم الأدلة السابقة كخبر { وفي الرقة ربع العشر   } وسواء أكان مديونا أم لا بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة  ،  ولا تجب عليه في المدة الماضية  ،  وإن وجده في ملكه لعدم تحقق كونه مالكه من حين ملك الأرض لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا  ،  والأصل عدم وجوبها  ،  ولو استخرجه مسلم من دار الحرب  كان غنيمة مخمسة ( وفي قول ) يلزمه ( الخمس ) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض ( وفي قول إن حصل بتعب ) كأن احتاج إلى طحن أو معالجة بالنار أو حفر ( فربع عشره  ،  وإلا ) بأن حصل بلا تعب ( فخمسه ) لأن الواجب  [ ص: 97 ] يزداد بقلة المؤنة وينقص بكثرتها كالمعشرات . 
ويرد بأن من شأن المعدن التعب والركاز عدمه فأنطنا كلا بمظنته 
     	
		
				
						
						
