( ولا يحمل الجنازة إلا الرجال    ) ندبا ( وإن كانت ) الميتة ( أنثى ) لضعف النساء عن حملها  ،  فيكره لهن ذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن ( ويحرم حملها على هيئة مزرية ) كحملها في غرازة أو قفة  ،  وكحمل الكبير على اليد أو الكتف لما فيه من الإزراء به من غير نعش بخلاف الصغير ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) بل يحمل كما في المجموع على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ  ،  فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه  ،  فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يدخل إلى القبر ( ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ) وهو سرير فوقه قبة أو خيمة أو نحو ذلك ; لأنه أستر لها والخنثى مثلها  ،  وأول من غطي نعشها في الإسلام  كما قاله  ابن عبد البر   فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،  ثم بعدها  زينب بنت جحش  ،  وكانت رأته بالحبشة  لما هاجرت وأوصت به فقال عمر    : نعم خباء الظعينة ( ولا يكره الركوب في الرجوع منها ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام ركب حين انصرف من جنازة أبي الدحداح    . 
أما الذهاب فتقدم أنه يكره فيه من غير عذر كضعف أو بعد مكان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					