( و ) من سننه ( الموالاة )  وهي التتابع بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الزمان والمزاج والهواء  ،  ويقدر الممسوح مغسولا : وقد يجب الولاء لضيق وقت وفي وضوئه نحو سلس ( وأوجبها القديم ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء  ،  فأمره أن يعيد الوضوء   } وأجيب بضعف الخبر  ،  ودليل الأول { أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه  ،  للمستنجي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى   } . 
قال  الشافعي    : وبينهما تفريق كثير . 
وصح عن  ابن عمر  التفريق ولم ينكره أحد عليه  ،  ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فكذا الكثير كالحج  ،  ومحل الخلاف حيث لا عذر مع الطول  ،  أما مع العذر فلا يضر قطعا  ،  وأما اليسير فبالإجماع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					