( ويسقط فرضها بواحد    ) لحصول الغرض بصلاته ; ولأن الجماعة لا تشترط فيها فكذا العدد كغيرها  ،  و شمل ذلك الصبي المميز مع وجود الرجال ; لأنه من جنسهم ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم  ،  وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه  ،  وأمان الصبي لا يصلح بخلاف صلاته ( وقيل يجب ) لسقوط فرضها ( اثنان ) أي فعلهما ( وقيل ثلاثة ) لخبر  الدارقطني    { صلوا على من قال لا إله إلا الله   } وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ( وقيل ) يجب ( أربعة ) كما قيل بوجوب ذلك العدد في حامليها لما في أقل منها مما قد يتولد منه الإزراء أو الضرر وفي المجموع عن الأصحاب لو صلى على  [ ص: 484 ] الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					