( و ) من سننه ( مسح كل رأسه )  لأنه أكثر ما ورد في صفة وضوئه وخروجا من خلاف من أوجبه . 
وكيفية السنة : أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر يتقلب  ،  فيكون حينئذ ذهابه وعوده مسحة واحدة لعدم تمامها بالذهاب . 
فإن لم يكن له شعر يتقلب لصغره أو قصره أو عدمه لم يرد  ،  إذ لا فائدة له  ،  فإن رد لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا  ،  ولا ينافيه ما لو انغمس في ماء قليل ناويا رفع حدثه ثم أحدث حال انغماسه  فله أن يرفع . 
الحدث المتجدد به قبل خروجه لأن ماء المسح تافه لا قوة له كقوة هذا  ،  ولهذا لو أعاد ماء غسل الذراع مثلا ثانيا  [ ص: 191 ] لم تحسب غسلة أخرى لكونه تافها بالنسبة إلى ماء الانغماس  ،  ولو مسح جميع رأسه وقع قدر ما يقع عليه الاسم فرضا والباقي سنة كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام  ،  بخلاف إخراج بعير الزكاة عن دون خمسة وعشرين كما اعتمد ذلك الوالد  رحمه الله تعالى . 
ويفرق بأن ما يمكن تجزيئه يقع قدر الواجب فرضا فقط  ،  بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة   ( ثم ) بعد الرأس يمسح ( أذنيه ) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد  للاتباع  ،  ولا يشكل امتناع مسح صماخيه ببلل مسح الأذنين وبلل مسح الرأس في الثانية والثالثة مع أن المستعمل في ذلك طهور  ،  لأن المراد الأكمل لا أصل السنة فإنه يحصل بذلك كما جزم به السبكي  في فتاويه . 
وعلم من إتيانه بثم اشتراط الترتيب بين الرأس والأذنين في حصول السنة  ،  وهو الأصح  ،  ولا يسن مسح الرقبة بل . 
قال المصنف  إنه بدعة  ،  قال : وأما خبر { مسح الرقبة أمان من الغل   } فموضوع . 
واعلم أن استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح جميع الرأس  ،  ومن ذهب إلى ذلك متمسكا بذكرهم ذلك عقب مسح كلها فقد وهم ( فإن عسر رفع ) نحو ( العمامة ) أو لم يرد نزعها كقلنسوة وخمار ( كمل بالمسح عليها ) سواء أعسر عليه تنحيتها أم لا  ،  { لأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته   }  ،  فالتعبير بالعسر جرى على الغالب . 
وعلم من قوله كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة وإن سقط مسح الرأس لنحو علة وهو كذلك  ،  ومقتضى إطلاقهم إجزاء المسح عليها وإن كان تحتها عرقية ونحوها  ،  ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان  ،  وأفهم كلامه أنه لا يشترط لهذا التكميل لبسها على طهر  ،  وفارقت الخف بأنه بدل دونها  [ ص: 192 ] كمسح بعض الرأس وهو كذلك  ،  وأفتى القفال  بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح الذوائب المسترسلة تبعا  ،  وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك  ،  لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب  ،  وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس  ،  ويحتمل غيره وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس ويكون به محصلا للسنة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					