( فإذا مات غمض ) ندبا    {   ; لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على  أبي سلمة  وقد شق بصره  ،  فأغمضه  ،  ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر   } رواه  مسلم    : أي ذهب  ،  أو شخص ناظرا إلى الروح أين تذهب  ،  لا يقال : كيف ينظر بعدها ؟ ; لأنا نقول : يبقى فيه من آثار الحرارة الغريزية عقب مفارقتها ما يقوى به على نوع تطلع كما يدل له ما يأتي  ،  وقد قيل : إن العين أول شيء يخرج منه الروح وأول شيء يسرع إليه الفساد  ،  ويسن كما في المجموع أن يقول حال إغماضه    : بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،  وعند حمله : بسم الله  ،  ثم يسبح  [ ص: 440 ] ما دام يحمله   ( وشد لحياه بعصابة ) عريضة تعمهما يربطها فوق رأسه حفظا لفمه  عن الهوام وقبح منظره ( ولينت مفاصله    ) فيرد أصابعه إلى بطن كفه وساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وهو إلى بطنه  ،  ثم يمدها تسهيلا لغسله وتكفينه  ،  فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة  ،  فإذا لينت المفاصل لانت حينئذ وإلا لم يمكن تليينها بعد . 
ولو احتاج في تليين ذلك إلى شيء من الدهن فلا بأس  ،  حكاه المصنف  عن  الشيخ أبي حامد  والمحاملي  وغيرهما   ( وستر جميع بدنه ) إن لم يكن محرما    ( بثوب ) فقط {   ; لأنه عليه الصلاة والسلام سجي حين مات بثوب حبرة   } هو بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة نوع من ثياب القطن ينسج باليمن    ( خفيف ) لئلا يحميه فيسرع إليه الفساد ويكون ذلك بعد نزع ثيابه ويجعل طرفاه تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف  ،  أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه ( ووضع على بطنه شيء ثقيل ) بأن يوضع فوق الثوب كما اعتيد  ،  أو تحته من حديد كسيف ومرآة وسكين بطول الميت  ،  ثم طين رطب  ،  ثم ما تيسر لئلا ينتفخ  ،  وقدره  أبو حامد  بعشرين درهما : أي تقريبا  ،  قال الأذرعي    : وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك  ،  ويظهر أن الترتيب بين الحديد وما بعده للأكمل لا لأصل السنة  ،  ويسن صون المصحف عنه  احتراما له وألحق به الإسنوي  كتب العلم المحترم ( ووضع على سرير ونحوه ) ندبا مما هو مرتفع كدكة من غير فرش لئلا يتغير بنداوتها ولئلا يحمى عليه الفرش فيغيره  ،  فإن كانت صلبة فلا بأس  [ ص: 441 ] بوضعه عليها   ( ونزعت ) عنه ندبا ( ثيابه )  المخيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده سواء أكان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة   ( ووجه للقبلة ) إن أمكن ( كمحتضر )  فيما مر . 
نعم بحث الأذرعي  أخذا من قولهم يوضع على بطنه شيء ثقيل أن المراد هنا إلقاؤه على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة  ،  ويمكن أن يقال لوضعه حالان : أحدهما على جنبه كما هنا : أي عقب موته  ،  ثم يجعل على قفاه بعده  ،  وكلامهم ثم فيه على أن وضعه على جنبه لا ينافي وضع شيء على بطنه لما مر أنه يوضع طولا : أي مع شده بنحو خرقة ( ويتولى ذلك ) جميعه ( أرفق محارمه ) ندبا بأسهل ممكن مع الاتحاد في الذكورة والأنوثة أخذا من قول الروضة يتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء  ،  فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجل جاز  ،  وبحث الأذرعي  جوازه من الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد  ،  وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بالأولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					